السيد الخوئي
118
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
النشافة متنجسة بالمتنجس أو بعين النجاسة ولكن بعد إزالة عين النجاسة وتجفيف موقعها ؟ ملاحظة : المكلف من الباقين على تقليد الإمام الخوئي قدس سره . إذا كانت النشافة متنجسة كفى في طهارتها جريان الماء المعتصم على محل النجاسة وغلبته عليه ، أو تطهيرها بالماء القليل وإخراج الماء بها أو بأداة أخرى ثلاث مرات بعد إزالة عين النجاسة ، واللَّه العالم . س ( 410 ) إذا تنجست الأرض الصلبة وأردنا تطهيرها هل يجب إجراء الماء عليها ، أم يكفي أن نستعمل خرقة مبلولة بالماء للتطهير ؟ لا بد من إجراء الماء الطاهر على المحل النجس من الأرض ، ولا يطهر المحل النجس بمسحه بخرقة مبلولة من دون إجراء الماء ، واللَّه العالم . س ( 411 ) لو فرضنا أن شخصاً يلمس جداراً أو شيئاً ويحتمل أنه لاقى شيئاً رطباً نجساً من السابق ، هل يمكن حسابه وفرضه طاهراً حيث إنني غير متأكد من نجاسته 100 % سابقاً ، أو تطهره لأنك تريد الاحتياط ؟ وبعبارة أخرى : هل الاحتياط واجب ؟ وإذا لم يكن واجباً فهل يمكن أن نقول الشيء نظن أنه نجس ؛ لأنه تنجس سابقاً إنه طاهر ، إذا لم نكن على يقين من طهارته ونجاسته السابقة ؟ كل ما لم يعلم نجاسته فهو محكوم بالطهارة ، نعم إذا كان معلوم النجاسة سابقاً ولم يعلم بتطهيره فهو محكوم بالنجاسة ، فإذا لاقى شيئاً برطوبة مسرية فيجب تطهير الملاقي له ، واللَّه العالم . س ( 412 ) شخص أصيب بشلل النصف الأسفل من جسده بما فيه الأعضاء التناسلية ، وقد تلفت الكليتان عنده فيجري له غسل للكلية مع إخراج السوائل والأملاح من جسده بالآلات من موضع آخر غير الموضع الطبيعي ، وبالتالي أضحى مجرى البول أو الموضع الطبيعي لخروج البول معطلًا . فلو خرج من هذا الموضع